فِي الْجُمْعَةِ الْخُلْفُ فَشا هَلْ تَجِبُ | |
|
| فِي زَمَنِ الْغَيْبَةِ أَوْ بَلْ تُنْدَبُ |
|
أَوِ الصَّلاةُ أَرْبَعاً مَنْدُوْبُ | |
|
| وَجُمْعَةً عَنْ فِعْلِها مَرْغُوْبُ |
|
أَو الصَّلاةُ أَرْبَعاً مُحَتَّمُ | |
|
| وَجُمْعَةً مُمْتَنِعٌ مُحَرَّمُ |
|
ثُمَّ عَلى الْجَوازِ هَلْ يُلْتَزَمُ | |
|
| فِي مَنْ يَؤُمُّ الْفِقْهَ أَوْ لا يَلْزَمُ |
|
بَلْ سائِرُ الشُّرُوطِ مَهْما تَحْصَلُ | |
|
| مِنْ غَيْرِ مانِعٍ هُناكَ تُفْعَلُ |
|
أَمّا الَّذِيْ أَخْتارُهُ وَيَقْوى | |
|
| لَدَيَّ فِي ذاكَ وَفِيْهِ التَّقْوى |
|
فَهْوَ الْوُجُوْبُ بِالْفَقِيْه عَيْنا | |
|
| إنْ كانَ عَدْلاً مُؤْمِناً أَمِيْنا |
|
وَالظُّهْرُ مِنْ بَعْدُ فُرادى أَحْوَطُ | |
|
| وَذاكَ مَعْ غَيْرِ الْفَقِيْهِ أَضْبَطُ |
|
حَجَّتُنا عَلى الَّذِيْ أَخْتارُ | |
|
| نَصُّ الْكِتابِ وَكَذا الاََخْبارُ |
|
وَما أَتى لَمْ تَكُ رَكْعَتَيْنِ | |
|
| وَقَبْلَها يُؤْتى بِخُطْبَتَيْنِ |
|
إلاّ لاََِجْلِ الْفِقْهِ وَالتَّقْوى لِمَنْ | |
|
| يَؤُمُّها فَافْهَمْ هُدِيْتَ وَاعْلَمَنْ |
|
وَالاحْتِياطُ ها هُنا مِنْ أَجْلِ مَنْ | |
|
| خالَفَ فِي الْكُلِّ وَإنْ كانَ وَهَنْ |
|
وَظاهِرُ الآيَةِ وَالرِّوايَهْ | |
|
| مُقَيَّدٌ عِنْدَ ذَوِيْ الدِّرايَهْ |
|
بِما نَقُوْلُ فَافْهَمَّنَّ الْمَأْخَذا | |
|
| وَاتْرُكْ فُضُوْلاً ما هُناكَ وَانْبُذا |
|
وَشُبْهَةُ الْقائِلِ بِالتَّحْرِيْمِ | |
|
| يَرُدُّها كُلُّ فَتىً عَلِيْمِ |
|
لاََنّها كانَتْ مِنَ الاِجْماعِ | |
|
| المُدَّعى وَلَيْسَ مِنْ إجْماعِ |
|
كَما سَمِعْتَ فَالْخِلافُ قَدْ وَقَعْ | |
|
| فَلَيْسَ إجْماعٌ هُنا كَيْ يُتَّبَعْ |
|
وَإنَّما الاِجْماعُ حَقّاً واقِعْ | |
|
| حالَ الْحُضُوْرِ ما لَهُ مِنْ دافِعْ |
|
عَلى اشْتِراطِهِمْ إمامَ الاََصْلِ | |
|
| أو الَّذِيْ يَأْمُرُهُ بِالْفِعْلِ |
|
عَلى الْخُصُوْصِ أَوْ عَلى الْعُمُوْمِ | |
|
| كَما بِهِ صَرَّحَ جُلُّ الْقَوْمِ |
|
وَلَفْظَةُ الْعَادِلِ فِي النُّصُوْصِ | |
|
| لَيْسَ لِذِيْ الْعِصْمَةِ بِالْخُصُوْصِ |
|
فَإنّها قَدْ وَرَدَتْ فِي الْخَبَرِ | |
|
| لِلْعَدْلِ أيْضاً فَافْهَمَنْ وَاعْتَبِرِ |
|
وَذاكَ فِي التَّهْذِيْبِ لِلْمُقَدَّسِ | |
|
| مُعَنْعَناً مُعْتَبَراً عَنْ يُوْنُسِ |
|
عَنْ صادِقِ الْقَوْلِ الاِمامِ جَعْفَرِ | |
|
| فَلِلْكِتابِ فَتِّشَنْ وَاعْتَبِرِ |
|
وَذاكَ فِي بابِ الاََذانِ واقِعُ | |
|
| فِي مَنْ أَتى الاِمامَ وَهْوَ راكِعُ |
|
وَما يُقالُ أنّ فَرْضَ الْجُمْعَةِ | |
|
| مِمّا بِهِ قَدْ خُصَّ أَهْلُ الْعِصْمَةِ |
|
مُسَلَّمٌ لكِنْ أَتانا النَّصُّبِا | |
|
| لاِذْنِ لِلنّائِبِ فِي ما خُصُّوْا |
|
كَالْحُكْمِ وَالْقَضاءِ وَالْحُدُوْدِ | |
|
| وَكُلِّ أَمْرٍ حادِثٍ جَدِيْدِ |
|
وَالْفِعْلُ لِلْجُمْعَةِ لَيْسَ أَعْظَما | |
|
| وَها هُنا الْقِياسُ لَيْسَ لازِما |
|
إذْ إذْنُهُمْ فِي الْكُلِّ لِلْعُمُوْمِ | |
|
| لا يَخْرُجَنْ عَنْ حُكْمِهِ الْمَعْلُوْمِ |
|
إلاّ الَّذِيْ يَخْرُجُ بِالدَّلِيْلِ | |
|
| وَلَيْسَ لِلاِخْراجِ مِنْ دَلِيْلِ |
|
وَالْقَوْلُ بِالتَّخْيِيْرِ وَهْيَ أَفْضَلُ | |
|
| أَوْ أنّ فِعْلَ الظُّهْرِ مِنْها أَكْمَلُ |
|
أَوْ أَحَدٌ مِنْها بِلا تَفْضِيْلِ | |
|
| لَيْسَ أَرى لِلْكُلِّ مِنْ دَلِيْلِ |
|
هذا وَلا عُذْرَ لَنا فِيْ تَرْكِ ما | |
|
| قَدْ أَمَرَ اللهُ بِهِ وَأَلْزَما |
|
إذْ قالَ فِي كِتابِهِ إسْعُوْا لَها | |
|
| وَبَيْعَكُمْ ذَرُوْهُ وَاقْضُوْا فِعْلَها |
|
لَعَلَّنا نَرْحَمُكُمْ لِتُفْلِحُوْا | |
|
| وَاللَّهْوَ بِالدُّنْيا اتْرُكُوْا لِتَنْجَحُوا |
|
وَعَنْ رَسُوْلِهِ أَتى التَّأْكِيْدُ | |
|
| فِيْ فِعْلِها وَتَرْكِها الْوَعِيْدُ |
|
وَقَدْ أَتى أَنْ لا صَلاةَ تَنْفَعُ | |
|
| مَعْ تَرْكِها وَلا زَكاةَ تُنْجِعُ |
|
وَما أَتى مِنْ عَمَلٍ فَضائِعُ | |
|
| وَإنْ بِها أَتَيْتَ فَهْوَ نافِعُ |
|
وَالاََمْرُ وَالْحَثُّ مِنْ الاََطْهارِ | |
|
| يَقْطَعُ أَعْذارَ ذَوِيْ الاََعْذارِ |
|
بَلَّغَ رَبِّيْ أَحْمَداً وَيَسَّرا | |
|
| لِفِعْلِها مِنْ غَيْرِ مانِعٍ يُرى |
|
وَما عَلى الصَّفّارِ مِنْ أَوْزار | |
|
| يَرْجُوْ لَهُ الْعَفْوَ مِنَ الْغَفّارِ |
|
بِأَحْمَد وَآلِهِ الاََمْجادِ | |
|
| صَلّى عَلَيْهِمْ خالِقُ الْعِبادِ |
|
ما اشْتُرِطَتْ طاعَتُهُمْ بِالطّاعَهْ | |
|
| لِكُلِّهِمْ لِتَحْصَلَ الشَّفاعَهْ |
|